العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز مقاطعة الأم التي ثبت ارتكابها للزنا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن ثبت زنا الأم، فقد ارتكبت ذنبًا عظيمًا، ويجب على الأبناء صلتها وبرها إليها، ولا يجوز لهم مقاطعتها.

وقد سئل شيخ ابن تيمية عن امرأة متزوجة زانية، فأجاب بأن على أولادها وعصبتها منعها من المحرمات، وحبسها أو تقييدها إذا لم تمتنع إلا بذلك. ولا يجوز للولد ضرب أمه. وأما برها، فليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها، بل يمنعوها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها. ولا يجوز لهم الحد عليها بالقتل أو غيره.

وبهذا يتبين أن من أعظم الإحسان لهذه الأم العمل على صيانتها والحيلولة بينها وبين اقتراف الفاحشة، فلا تتركوها بعيدًا عنكم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177702
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي