هل يجوز مقاطعة الأم التي ثبت ارتكابها للزنا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن ثبت زنا الأم، فقد ارتكبت ذنبًا عظيمًا، ويجب على الأبناء صلتها وبرها والإحسان إليها، ولا يجوز لهم مقاطعتها.
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة متزوجة زانية، فأجاب بأن الواجب على أولادها وعصبتها منعها من المحرمات، وحبسها أو تقييدها إذا لم تمتنع إلا بذلك. ولا يجوز للولد ضرب أمه. وأما برها، فليس لهم أن يمنعوها برها، ولا يجوز لهم مقاطعتها، بل يمنعوها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها وكسوها. ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بالقتل أو غيره.
وبهذا يتبين أن من أعظم الإحسان لهذه الأم العمل على صيانتها والحيلولة بينها وبين اقتراف الفاحشة، فلا تتركوها بعيدًا عنكم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177702
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177702
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي