ما حكم الصلاة عند الشك في انتقال النجاسة من اليد المبتلة إلى السيراميك، وعند عدم معرفة مكان النجاسة في السجادة؟
الماء المتساقط من اليد طاهر، إلا إذا انفصل عن النجاسة قبل زوالها، وعند الشك في ملاقاته للنجاسة، فالأصل الطهارة. أما البساط المتنجس، فلا تجوز الصلاة عليه قبل تطهيره، وإذا خفي موضع النجاسة ولم يمكن تحديدها، فيجب غسل البساط كله، وهذا كله عند التيقن من وجود النجاسة، أما عند الشك فالأصل الطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150864