العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة الثيب التي زوجت نفسها بإذن وليها، وشهود، وإيجاب وقبول، ومهر مسمى، وإشهار، وقَبِلَ الوليُّ الزوجَ بعد الزواج رغم اعتراض الأهل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الجمهور على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، أذن لها وليها أو لم يأذن. وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها. وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها. المفتى به هو قول الجمهور وهو أن النكاح لا يصح إلا بولي. وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح، والواجب تجديده بمباشرة ولي المرأة، أو وكيله في حضور شاهدين، لكن إذا كان الزوجان قد فعلا ذلك معتقدين صحة العقد تقليداً لمذهب الأحناف، فالعقد صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140299
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي