هل تنتقص الآية الكريمة: "فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ..." من حق المرأة بجعل شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكرم المرأة ورفع مكانتها، فجعلها مقدمة في البر والصلة، وساوى بينها وبين الرجل في التكاليف المشتركة، وخفف عنها بعضها لمراعاة طبيعتها الفسيولوجية. وما يزعمه أعداء الإسلام من انتقاص حقوقها باطل، فحكم شهادة امرأتين بشهادة رجل في بعض المعاملات المالية جاء رحمة بها ومراعاة لظروفها، كما أن هناك مواضع تقبل فيها شهادتها منفردة. شريعة الله جاءت موافقة للفطرة لتكون صالحة لكل زمان ومكان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي