ما حكم الأموال المكتسبة من بيع الملابس شبه العارية للنساء، علمًا أن الضرورة قد تدفع للتعامل بالرشوة لتخليص البضائع، والعمل بأجر ضئيل لا يكفي للحياة الكريمة؟
الرشوة محرمة شرعًا، لقوله تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش". استثنى العلماء من ذلك ما يدفع من مال لإحقاق الحق، فإثمه على الآخذ، ولا إثم على الدافع إذا اضطر لدفع المال. يجب على المسلم التأكد من أنه صاحب الحق قبل الدفع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40472