هل توجد عقوبة محددة، غير التوبة إلى الله، يجب إقامتها على المسلمة التي أجهضت حملها، ومن يتولى إيقاعها عليها؟
تجب التوبة على من تعمدت إجهاض حملها بعد تخلُّقه، لأنه محرم ولا يجوز إسقاطه، وهو أمانة أودعها الله في رحمها. وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح (بعد 4 أشهر)، فإن إجهاضه يُعتبر قتل نفس، وتجب الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21271