ما كفارة إجهاض الجنين المخلق في الأسبوع الحادي عشر الذي ترتب عليه صلاة ودفن، مع العلم أن الأم أُجبرت عليه لظروف قهرية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن تعمد إسقاط الجنين جريمة لا تجوز، ويستوجب التوبة النصوح وكثرة الاستغفار وعمل الصالحات، وعلى المتسببة دفع دية الجنين لورثته، وهي عُشر دية الأم، ويجب عليها الكفارة بصيام شهرين متتابعين.
وكان بالإمكان رفع الأمر إلى القاضي للتخلص من ضرر الزوج دون خلع أو عوض؛ لأن الشريعة أباحت للمرأة طلب التطليق من زوجها إذا أضر بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقد نص العلماء على أن الضرر البين كالشتم والضرب يوجب التطليق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117352
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117352
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي