العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ رجوع الشاب لخطيبته السابقة التي فسخت خطبته بها بسبب رفض أهله لأهلها، محاولًا إثبات خطأ مزاعمهم، عقوقًا لوالديه؟ وما الحكم في حالة مقاطعة الأهل لابنهم لزواجه من الفتاة رغم رفضهم، وكيف يتصرف الابن كي لا يكون عاقًّا أو قاطعًا للرحم؟ وما حكم عدم حضور أهل الشاب الفرح أو كتب الكتاب لاعتراضهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق بيان أنه ليس للوالدين الاعتراض على زواج ابنهما من فتاة مرضية في دينها وخلقها، وأن الفوارق المادية والاجتماعية لا تُعتبر شرعًا. إذا أصر الوالدان على الرفض، فطعتهما مقدمة إلا إذا خشي الابن الفتنة لشدة تعلقه بالفتاة.

إذا لم يكن هناك مسوغ للابن للإقدام على الزواج منها، فمخالفته لوالديه تعتبر عقوقًا. ولو تزوج الابن رغم رفض والديه، فعليه البر بهما إليهما وإن قاطعا، ولا إثم عليه في القطيعة إن لم يكن منه تقصير.

اتهام أهل الشاب لأهل الفتاة بتفكيك الأسرة والطمع في المال دون بينة يُعد إثمًا وسوء ظن، مصداقًا لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ".

عدم حضور أهل الشاب الفرح أو كتب الكتاب لا يؤثر على صحة الزواج إذا توفرت أركانه وشروطه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي