هل يجوز لزوجة السائل مساعدة عمته في خياطة فساتين عارية للعرائس؟
يجوز لعمتك خياطة الفساتين ولزوجتك مساعدتها إذا كانت الفساتين ساترة لما يجب ستره أمام النساء، وهو ما بين السرة والركبة، ولا تُلبس إلا أمام النساء. فإن اختل أحد الشرطين فلا يجوز ذلك؛ لأن حكم الخياطة والمساعدة فيها متفرع عن حكم لبسها، وكل لباس يُظن أنه يُستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164540