هل يجوز إعطاء فستان زفاف لامرأة تعمل في مجال الخياطة لتأجيره، علمًا أنني لا أعلم لمن ستؤجره ولا هل سترتديه المستأجرة في حفلات مختلطة، وهل يلحقني إثم إن اشترطتُ عليها عدم تأجيره إلا لمن تلبسه في الأفراح غير المختلطة ولم تلتزم بالشرط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل جواز تأجير الملابس إلا لمن عُلم أو غلب على الظن أنه سيستعملها في ، وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية. وإذا جهل حال المستأجر فيجوز تأجيرها له، لكن إن كان الغالب على أهل البلد استعمال هذه الفساتين في المحرم، عدم تأجيرها حيث جُهِل حال المستأجر. وإذا اشترطت على الوكيلة ألا تؤجر الفستان إلا لمن يستعمله في فقد أبرأت ذمتك، ولا إثم عليك إن خالفت شرطك دون علمك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139271
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139271
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي