هل يجوز بيع فستانٍ (مُعَدٍّ للبيع) لشخصٍ ذكرٍ يدعي استخدامه له في حضور حفل زفاف؟
إذا تيقنتِ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستعمل الفستان في الحرام، فلا يجوز بيعه له؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول ابن تيمية: "كلُّ لباس يغلب على الظنِّ أنه يستعان بلُبسه على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم". أما عند الشك والتوهم، فلا يحرم بيعه وإن كرهه بعض أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195182