العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع فستانٍ (مُعَدٍّ للبيع) لشخصٍ ذكرٍ يدعي استخدامه له في حضور حفل زفاف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنتِ أو غلب على ظنك أن المشتري سيستعمل الفستان في ، فلا يجوز بيعه له؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، ولقول ابن تيمية: "كلُّ لباس يغلب على الظنِّ أنه ‌يستعان ‌بلُبسه ‌على ‌معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم". أما عند الشك والتوهم، فلا يحرم بيعه وإن كرهه بعض أهل العلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي