العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم فتح متجر لتأجير فساتين الزفاف مع الاقتصار في التعامل على المحجبات اللواتي يؤكدن أن حفلهن غير مختلط، وهل يتحمل المؤجر وزر الكذب في حال اكتشاف عدم صدق الزبونة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعتبر في تقرر الأحكام هو غلبة الظن، كقول الشاطبي: " بغلبة الظن أصل في الأحكام"، ودلّ عليه قوله تعالى في شأن المهاجرات: "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ"؛ والمقصود حصول غلبة الظن بإيمانهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأحسب أنه صادق فأقضي له".

بناءً عليه، إذا غلب على ظنك أن المستأجرة ستستخدم الفساتين للتبرج، فلا يجوز التأجير لها، وإن غلب على ظنك أنها لن تتبرج به فلا بأس، والإثم عليها وحدها إن استخدمته في التبرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126320
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي