ما حكم فتح متجر لتأجير فساتين الزفاف مع الاقتصار في التعامل على المحجبات اللواتي يؤكدن أن حفلهن غير مختلط، وهل يتحمل المؤجر وزر الكذب في حال اكتشاف عدم صدق الزبونة؟
المعتبر في تقرر الأحكام هو غلبة الظن، كقول الشاطبي: "الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام"، ودلّ عليه قوله تعالى في شأن المهاجرات: "فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ"؛ والمقصود حصول غلبة الظن بإيمانهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأحسب أنه صادق فأقضي له".
بناءً عليه، إذا غلب على ظنك أن المستأجرة ستستخدم الفساتين للتبرج، فلا يجوز التأجير لها، وإن غلب على ظنك أنها لن تتبرج به فلا بأس، والإثم عليها وحدها إن استخدمته في التبرج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126320