العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الأموال التي خصصها الأب لبناته في حياته، سواء كانت شهادات بنكية بأسماء البنات لتجهيز الزواج أو مبلغًا مشتركًا لشراء أرض، هبة صحيحة أم جزءًا من التركة، خاصة وأن الأب توفي قبل تسليمها أو تقسيمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل ما وهبه الوالد لأولاده ولم يقبضوه في حياته، فهو من التركة ويقسم على الورثة. لا تكفي مجرد شهادة التسجيل لتمام الهبة، بل يجب أن يقبض الموهوب له الشيء الموهوب ويتصرف فيه ليتم تملكه، فالقبض هو حيازة الشيء والتمكن منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181089
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي