العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الأموال التي خصصها الأب لبناته في حياته، سواء كانت شهادات بنكية بأسماء البنات لتجهيز الزواج أو مبلغًا مشتركًا لشراء أرض، هبة صحيحة أم جزءًا من التركة، خاصة وأن الأب توفي قبل تسليمها أو تقسيمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل ما وهبه الوالد لأولاده ولم يقبضوه في حياته، فهو من ويقسم على الورثة. لا تكفي مجرد شهادة التسجيل لتمام ، بل يجب أن يقبض الموهوب له الشيء الموهوب ويتصرف فيه ليتم تملكه، فالقبض هو حيازة الشيء والتمكن منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181089
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي