ما حكم الاتفاق مع قريب على تشغيل مبلغ من المال، على أن يُعاد المبلغ عند طلبه وقبل شهرين من وقت الطلب، مع إضافته الأرباح لرأس المال دون علم صاحب المال بتفاصيل العمل، وعند طلب رأس المال يخبر بأنه توقف عن العمل وأن البضاعة متوقفة، ويُطالب صاحب المال بتحمل الخسارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رفض المضارب بيع بضاعة فيها ربح له ولرب المال، يُرفع الأمر للحاكم ليُجبره على البيع إذا رأى المصلحة، مع وجود خلاف بين العلماء في هذا الإجبار. فإذا لم يُرفع الأمر للقاضي، فلا ضمان على المضارب إلا إذا فرّط أو تعدى؛ لأن يده يد أمانة، وفي حال عدم إثبات تفريطه أو تعديه، يتحمل رب المال الخسارة في ماله، ويخسر المضارب جهده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173565
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173565
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي