ما هو حكم الدين إذا قطع أبناء الجدة صلة الرحم مع السائل، بعد علمهم بكتابة جزء من ميراثها له لا يتجاوز الثلث، مع العلم أنه ليس وارثًا؟
حكم قطيعة الرحم التحريم وتعتبر من كبائر الذنوب. ولمن قُطعت رحمه نوصيه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: "صِلْ مَنْ قطعك، وأعطِ مَنْ حرمك، واعفُ عمن ظلمك". أما وصية الجدة بشيء من مالها بعد وفاتها بما لا يزيد على الثلث، فهي وصية صحيحة يلزم ورثتها تنفيذها ما دامت لغير وارث وفي حدود الثلث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84617