هل يجوز للإمام تخصيص جزء كبير من المال المخصص للفقراء لأقاربه، وهل عليه ضمان في ذلك؟
إذا كان والدك وإخوانك محتاجين ومستحقين للصدقة، فلا حرج عليك فيما فعلت. كما يجوز لك الأخذ من هذا المبلغ لسداد ديونك التي لا تستطيع سدادها، إذا كان صاحب المال قد وكلك في صرفها على الفقراء والمعسرين والمحتاجين توكيلاً عاماً، ولا تحتاج إلى استئذانه. ويستدل على ذلك بحديث معن بن يزيد الذي روى أن أباه وضع دنانير للصدقة عند رجل، فأخذها معن لنفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: "لك ما نويت يا يزيد"، و لمعن: "ولك ما أخذت يا معن"، لأن معن كان من ضمن الفقراء المحتاجين الذين يستحقون الصدقة. وهذا يدل على العمل بالمطلقات على إطلاقها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85062