العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الأخذ من أموال التبرعات التي تأتي للأب وينفقها على غير المستحقين، لإعطائها للمستحقين من الأرامل والأيتام، ودون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأوصاف المذكورة لا تنافي في كل حال، فقد يكون القادر على العمل غير واجد له، والتبرج والدراسة بالجامعة الخاصة لا تمنع استحقاق إذا كان الشخص محتاجًا، وما يُعد سرفًا في الزواج قد لا يكون كذلك.

عليكِ نصح والدكِ بتقديم من هو أحق بالصدقة وفق شروط المتبرعين، وإن أصر، نبهوا المتبرعين وأصحاب الأموال.

أخذ المال دون علم الوالد غير جائز لما يترتب عليه من مفاسد ودخول الأهواء في أموال الصدقات للمصالح الشخصية، فقد تتهمين الأب وتأخذين المال، وقد لا تكونين أمينة على هذه الأموال.

في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ ‌مَالَ ‌يَتِيمٍ". قال النووي: "هذا أصل عظيم في اجتناب الولايات".

وقد يكون من وصفتهم مستحقين وفقًا لشروط المتبرعين، وقد يكون ما تأخذينه من نصيب الأسر الفقيرة التي يعطيها والدكِ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192201
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي