ما حكم صلاة من اعتنقت طفلته ظهره أثناء السجود، مما منعه من القيام للركعة التالية، فصلاها قاعدًا، سواء كان منفردًا أو إمامًا، وماذا يفعل المأموم في هذه الحالة؟
إذا جلست طفلة على ظهر المصلي أثناء السجود، فلا يجوز له أن يصلي الركعة جالسًا، لأن القيام ركن في الصلاة المفروضة للقادر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الحسن والحسين برفق عن ظهره دون أن يقطع قيامه.
فإن صلى الإمام جالسًا عمدًا وتبعه المأمومون عمدًا، فصلاتهم باطلة. أما إذا كان ذلك نسيانًا أو جهلاً، فصلاتهم صحيحة عند الحنابلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72832