هل تصح الصلاة السرية خلف إمام يُشك في لحنه بالفاتحة كونه أعجميًا، وهل يجب قضاء الصلوات السابقة إن تبيّن لاحقًا لحنه المبطل للصلاة؟
الغالب فيمن تصدر للإمامة الصلاحية لها وعدم اللحن الذي يبطل الصلاة، فلا تُمنع الصلاة خلفه لمجرد الشك بحاله، وإذا ظهر مستقبلًا أنه يلحن لحنًا يبطل الصلاة فلا يجوز الاقتداء به. أما الصلوات السابقة التي صُليت خلفه، فلا تبطل ما دام لم يُعلم بحاله، فصلاة المأمومين صحيحة إن لم يعلموا ببطلان صلاة إمامهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145167