العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُخرَج زكاة الأجرة المستلَمة من الأرض الزراعية الموزعة على الورثة، علمًا بأن المال يُوزع دون إخراج الزكاة منه، ويُفترض أن يخرج كل وارث الزكاة من حصته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في الحنطة والشعير إذا بلغ نصيب كل شريك نصابًا ولو بضم أحدهما للآخر، ومقدار الزكاة هو إذا كان السقي بلا كلفة، ونصف العشر إذا كان بكلفة، وثلاثة أرباع العشر إذا كان السقي بهما على السواء. أما أجرة تأجير الأرض، فتجب فيها الزكاة إذا بلغ نصيب كل شريك نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه من أموال أخرى وحال عليه .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72773
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي