هل يجب على الزوج دفع إيجار شقة طليقته في فرنسا، واستئجارها باسمه، بالرغم من اتفاقهما على إتمام الطلاق في الجزائر وعودتهما إليها، ورغبته ببقاء الأولاد قرب مكان سكنه؟
إذا انقضت عدة الطلاق، بانت الزوجة، ولها أن تسكن حيث شاءت، ولا يلزمها الوفاء بوعد الرجوع إلى بلدها. حضانة الطفلين حق للأم ما لم يكن بها مانع، وإذا لم يكن لها مسكن، فسكناها تلزم الأب بالمعروف وفي حدود طاقته. إذا سكنت الأم في بلد غير الأب، فالجمهور على أن الأب أولى بالحضانة. وعليه، لا يجب على الأب استئجار مسكن لطليقته وأولاده في مكان بعيد منه بأجرة زائدة. أما الفصل في النزاع، فمردّه إلى القضاء الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181509