العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من ثلاث أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، وبنت أخ، من تركة سيدة متوفاة، ومن منهم يُحجب من الميراث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفيت امرأة وليس لها ولد، فتركتها تقسم كالتالي:

- للأخوات الثلثان، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.

- والثلث المتبقي لابن الأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".

- ليس لبنت الأخ الشقيق نصيب فهي غير وارثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي