ما هو نصيب كل وارث من ثلاث أخوات شقيقات، وابن أخ شقيق، وبنت أخ، من تركة سيدة متوفاة، ومن منهم يُحجب من الميراث؟
إذا توفيت امرأة وليس لها ولد، فتركتها تقسم كالتالي:
- للأخوات الثلثان، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾.
- والثلث المتبقي لابن الأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر".
- ليس لبنت الأخ الشقيق نصيب فهي غير وارثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37789