هل يقع الطلاق إذا قال لأخي الزوجة: أختك طالق مثلا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لأخي زوجته: "أختك طالق" يحتمل أمرين: 1. إذا لم يكن لأخي زوجته أخت متزوجة غيرها، فالطلاق يقع على الزوجة المقصودة، ولا تشترط النية لوقوع صريح الطلاق. 2. إذا كان لأخي الزوجة أخت أخرى متزوجة، فإن ادعى الزوج أنه لم يقصد طلاق زوجته بل قصد الأخت الأخرى، فيُصدَّق ديانة عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ولا يُقبل قضاءً إلا بوجود قرينة. أما الشافعية فيصدقونه بيمينه ولا يلزمه الطلاق إذا حلف على قصده.
وفي حال وقوع الطلاق، يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124128
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124128
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي