هل تجب إعادة صلاة الفجر إذا أصاب المصلي نعاس شديد عند التشهد، ولم يتذكر هل سلم أم لا؟
يُستحب للمصلي قطع الصلاة إذا غلبه النعاس والخلود للنوم حتى يذهب عنه، فإن صلى وهو ناعس فقد يسب نفسه بدل أن يستغفر، وتصح صلاة من كان يعي ما يقول ويفعل فيها، ولا يؤثر الشك الطارئ بعد انتهاء الصلاة على صحتها، ولا يبطل تكرار التشهد الصلاة. أما الشك في السلام عند انتهاء الصلاة، فإن لم يُسلّم أصلاً أو سُلّم بعد حصول أمر لا يمكن معه التدارك، وجبت إعادة الصلاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126436