هل يستحب للمصلي الخروج من الصلاة إذا نعس نعاساً خفيفاً، وما حكم ذلك إذا اشتد النعاس، وكيف ينصرف منها، وهل يعم هذا الحكم صلاة الفرض والنفل وجميع العبادات القولية والفعلية، وهل يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ" أن النعاس الموجب للخروج من الصلاة هو الذي لا يدري فيه المصلي ما يقول ويفعل، وكيف يوفق بين ذلك وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس في تهجده؟
إذا كان النعاس خفيفًا لا يؤثر على القراءة، فلا يُشرع للمصلي قطع صلاته، وإن اشتد النعاس في الفريضة أو النافلة، فيقطعها. والانصراف من الصلاة يعني التسليم منها. أما عدم أمر النبي لابن عباس بالنوم عند نعاسه فكان لتعليمه وتثبيت المعلومة له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81635