العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة التي تغطي وجهها كشفه أمام زوج أختها أو إخوة زوجها، وهل حديث "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت لا يرى منها إلا هذا، وأشار بذلك إلى وجهه وكفيه" صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام رجل أجنبي، ولو كان زوج أختها أو زوج أخت زوجها. وحديث أسماء الذي يستدل به على جواز كشف الوجه ضعيف (مرسل)، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38567
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي