هل يجوز للابن تملك الشقة التي تنازل له عنها والده، مع العلم أن الأب دفع أقساطًا لشيء غير محدد المعالم في البداية، وأن الجمعية التي بنت الشقة أخذت قرضًا يغلب على الظن أنه ربوي؟ وهل توجد أسباب أخرى لتحريم تملك الابن لهذه الشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لم تبين كيفية العقد بين الموظف والجمعية، لكن إجمالًا:
- إن كان ما حصل بين الجمعية والرجل على سبيل التوكيل (وكّلها في شراء أرض وبنائها ورضي بذلك بعد معاينته) فلا حرج في ذلك، ولا يؤثر اقتراض الجمعية من مالها أو قروضها.
- إن كان الاتفاق على أن ما يدفعه الموظف من أقساط هو ادخار لثمن الشقة ثم تباع له عند رؤيتها وتسليمها ورضاه، فلا حرج في ذلك، وله أن يتنازل لولده عن الشقة.
- اقتراض الجمعية من البنوك الربوية لا يؤثر على العقد بينها وبين السائل، لأن حرمة القرض تتعلق بآخذه لا بعين ما استهلك فيه، ومعاملة مختلط المال جائزة.
وإذا كان ما حصل غير ذلك فيرجى بيانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111404