هل تدخل قطعة الأرض التي خصصها الجد لابنتيه الشفهية ضمن التركة، وما حكم الأرض التي أعطاها لأبنائه للبناء عليها دون كتابة؟
أولاً: تُرفع الخلافات بين الورثة للمحكمة الشرعية أو أهل العلم لسماع جميع الأطراف وتحديد صاحب الحق.
ثانيًا: إذا أعطى الأب أرضًا لأحد الأبناء للبناء دون هبة صريحة، فهي عارية تنتهي بموته، وتعود الأرض للورثة، ويدفعون للابن قيمة البناء.
ثالثًا: قول الأب إن الأرض للبنات بعد مماته يعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا وغير ملزمة، ويعود أمر تنفيذها أو ردها للورثة. وإن كانت هبة في حياته، فإن مات الأب قبل حيازة البنات لها، تصير تركة تقسم بين الورثة.
رابعًا: إذا كانت الأرض والدار مسجلة باسم جدك، فعلى من يدعي ملكيتهما البينة الشرعية؛ لأن الأصل ملكيته له.
خامسًا: إذا استغل الأبناء أراضي دون إذن البنات، فإن كان بسماحهن فلا إشكال، وإلا فهو تصرف غير جائز، ويعود الأمر الشرعي لتحديد ما إذا كان عليهم تعويض البنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144441
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي