هل يجوز شرعًا دخول مزاد للسيارات مع دفع مبلغ تأمين مسترد، وإذا فزت بالمزاد، أدفع للإدارة مبلغًا إضافيًا حسب جدول معلن، بالإضافة إلى ثمن السيارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع المزايدة جائز ولا حرج فيه. ولا حرج في إلزام المشترك بدفع مبلغ مقدم لدخول المزاد، على أن يرد لمن لم يفز، ويحسب من الثمن لمن فاز، وهو ضمان لجدية الداخل. ولا حرج في دفع مبلغ لدفتر الشروط إن وجد، بشرط أن يكون مساويا لتكلفته الفعلية. ولا حرج في أخذ الإدارة مبلغا من المشتري أو البائع أو منهما، زائدا على ثمن السيارة، وهو أجرة على السمسرة والدلالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190719
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190719
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي