هل يعتبر الزوج مذنبًا إذا طلّق زوجته من غير أهل السنة عند السيد التابع لمذهبها، لكن الزوجة لم تحضر لتصديق الطلاق في المحكمة، ورفضت الحضور بعد إبلاغها ثلاث مرات، مع العلم أنه أعطاها كامل حقوقها؟
ليس فيما ذُكر ما يقتضي أنك مذنب، والأصل براءة الذمة. وإذا تلفظت بتطليق زوجتك أو كتبت الطلاق بنية تطليقها فقد وقع الطلاق، وتوثيقه في المحكمة مجرد تأكيد لوقوعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168362