العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تزويج البنت دون وكالة من الأب في حال طلاق الأبوين وحضانة الأم للأبناء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز زواج البنت بدون إذن أبيها، حتى لو كان منفصلاً عن أمها، ولا يصح زواجها بغير إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل ثلاثاً". إلا إذا فقد الأب أهلية الولاية، أو منع ابنته من الزواج بكفء، فتنتقل الولاية حينئذ إلى غيره من الأولياء كـ (الجد، الإخوة، الأعمام)، أو القاضي عند عدم وجود عصبة، أو منعهم الزواج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن تَشَاجَرُوا، فالسُلطَانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166596
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي