هل يجوز الاحتفاظ بمبلغ مالي أُخذ سداداً لدين مستحق على المتوفى، علماً بأن أصل الدين قد رُدَّ لاحقاً، وأن الورثة يطالبون برد المبلغ الأكبر بسبب اختلاف سعر الصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات الميت وعليه حقوق للناس، وجب على الورثة إخراجها قبل قسمة ، لقوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ)، وحديث: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه". فإذا أقر الميت بمبلغ للسائل، وجب على الورثة المسارعة بدفعه من التركة، ولا يصح للسائل أخذ مال الابن مقابل دين أبيه. ويجب رد المبلغ إلى صاحبه بنفس العملة. أما الأرباح الزائدة التي يدعيها صاحب المال على الميت، فإن لم يقر بها الميت، فعلى المدعي البينة عليها. فإن أقامها أو أقر بها الورثة، استحقها من تركة الميت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58353
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58353
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي