العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزواج الذي اكتمل عقده، لكن تعثر إتمام مراسمه بسبب رفع دعوى طلاق من قبل أهل الزوجة، متذرعين بأسباب غير صحيحة، مع استخدام نفوذهم لتلفيق تهم للزوج، مما أدى إلى إجباره على الطلاق بظروف قهرية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الدنيا دار ابتلاء، وعلى المسلم الصبر على أقدار ربه، قال تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُون). والنبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه". لذلك، ننصح باعتبار هذا الأمر مصيبة ومواجهتها بالصبر، ولعل الله أراد خيراً بعدم إتمام الزواج. ولا جدوى من إصدار فتوى في مسائل الطلاق والمال المقدم للمرأة ما دام القاضي قد أصدر حكمه لصالحها، فمسائل المنازعات تتطلب حكم القاضي الشرعي لا الفتوى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي