ماذا يجب على الزوجة التي تركت الصلاة ظنًا منها أن الحامل لا تصلي، وذلك من حملها الأول حتى حملها الأخير، وهل عليها قضاء كل الصلوات الفائتة وكيفيته، وهل عليها كفارة، وماذا يترتب عليها إذا كانت تعلم بوجوب الصلاة وكان تركها إهمالًا أو تهربًا؟
الحامل تلزمها الصلاة، وتسقط عن الحائض والنفساء. ويجب على الزوجة التوبة من تقصيرها في التعلم، ولا يلزمها قضاء الصلوات الفائتة على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لعموم العفو عن الخطأ والنسيان ولقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا". النفاس هو الدم الخارج مع الولادة، أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة كالطلق، وإذا انقطع دم النفاس بعد الولادة بفترة، فمتى طهرت وجب عليها أن تتطهر وتصلي ولا تنتظر تمام المدة. وإذا لم ينزل الدم، تصلي ولو انفتح الرحم وتستمر على ذلك حتى تلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11448