هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا أردت الطلاق فمن الغد أنت طالق"؟
قول الزوج لزوجته: "إذا أردت الطلاق فمن الغد أنت طالق" لا يترتب عليه طلاق بمجرده ما لم تجبه المرأة وتصرح بإرادة الطلاق؛ لقول ابن قدامة: "فإن قال: أنت طالق إن شئت... لم تطلق حتى تشاء، وتنطق بالمشيئة بلسانها، فتقول: قد شئت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154625