ما حكم التعامل مع الأم التي اعتنقت القاديانية سرًّا، وهل يجوز للأب الاستمرار في العلاقة الزوجية معها؟
القاديانية فرقة ضالة كافرة، ويجب عليكم إذا تيقنتم من اتباع والدتكم لهذه العقيدة الضالة أن تجتهدوا في إرجاعها إلى الحق الحجج، ويُفضل الاستعانة بأهل العلم المتخصصين في دراسة الملل والنحل.
أما علاقتها بزوجها، فقد اتفق العلماء على أن الزوج لا يقربها بمجرد الردة. واختلفوا في بقاء إلى نهاية أو انفساخه في الحال، والراجح أنه إن رجعت إلى قبل انتهاء العدة فالنكاح باقٍ، وإلا ينفسخ بانتهاء العدة.
جاء في كتاب الأم للشافعي: "فإن ارتد الزوج بعد الوطء حيل بينه وبين الزوجة فإن انقضت عدتها قبل أن يرجع الزوج إلى الإسلام انفسخ النكاح، وإن ارتدت المرأة أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعد الآخر فهكذا أنظر أبدا إلى العدة، فإن انقضت قبل أن يصيرا مسلمين فسختها، وإذا أسلما قبل أن تنقضي العدة فهي ثابتة".
والزوجة في فترة العدة لا تستحق ، فقد جاء في الكافي: "وإن ارتدت مسلمة فلا نفقة لها كذلك".
وجاء في الحاوي الكبير للماوردي: "وإن ارتدت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، وإن كان بعد الدخول فلها جميع ولا نفقة لها في زمان الردة قولا واحدا... فإن لم تسلم حتى مضت العدة بطل النكاح، وإن أسلمت قبل انقضائها كانا على النكاح واستحقت نفقة المستقبل بعد الإسلام".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96171
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96171
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي