العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الكفارة الواجبة على قريبتي بالدينار التونسي، وهل المقصود بـ "غرة عبد أو أمة" و "عشر دية الأم" مبلغ مالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغرة في اصطلاح الفقهاء هي الأمة أو العبد الصغير المميز السليم من العيوب، وتجب على الجاني دفعها للورثة في حال تسببه بإسقاط الجنين. إذا لم توجد الغرة، فدية الجنين عشر دية المرأة. وتقدّر دية الجنين بحوالي 213 جرامًا من الذهب، وتوزع على ورثته ما عدا المتسبب في الإسقاط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81923
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي