ما حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد مع دفع أجرة الصائغ، علمًا بأن عملية التحويل تتسبب في نقص جرامين أو ثلاثة من وزن الذهب الأصلي؟
إذا قام الصائغ بصناعة حُليّك من ذهبك الخاص ويأخذ أجرة على عمله فلا حرج في ذلك. أما إن كان سيصنع لك الحُليّ من ذهب غير ذهبك ويأخذ ذهبك مقابله مع الأجرة، فهذا لا يجوز؛ لأنه يشترط التساوي في المقدار والتقابض في المجلس عند بيع الذهب بجنسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21523