العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة استخدام توكيل عام من زوجها في غير الغرض المخصص له، وما حكم الشرع في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكّل الزوج زوجته في أمرٍ معين، فلا يجوز لها تجاوز ما وكّلت فيه إلا بإذنه، وإذا تصرفت بغير إذنه أثمت، وكان تصرفها باطلاً شرعاً. لا يصح لها الاعتماد على عقد العام، لما فيه من .

قال ابن قدامة: "ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة ". وقال: "ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، فإن قال: وكلتك في كل شيء، أو في كل قليل وكثير... لم يصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" لأن فيه غرراً عظيماً وخطراً كبيراً. وجاء في المهذب: "ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق، فيعظم الغرر ويكثر الضرر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84296
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي