العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة استخدام توكيل عام من زوجها في غير الغرض المخصص له، وما حكم الشرع في ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وكّل الزوج زوجته في أمرٍ معين، فلا يجوز لها تجاوز ما وكّلت فيه إلا بإذنه، وإذا تصرفت بغير إذنه أثمت، وكان تصرفها باطلاً شرعاً. لا يصح لها الاعتماد على عقد الوكالة العام، لما فيه من الغرر.

قال ابن قدامة: "ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف". وقال: "ولا تصح الوكالة إلا في تصرف معلوم، فإن قال: وكلتك في كل شيء، أو في كل قليل وكثير... لم يصح، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" لأن فيه غرراً عظيماً وخطراً كبيراً. وجاء في المهذب: "ولا يجوز التوكيل إلا في تصرف معلوم. فإن قال: وكلتك في كل قليل وكثير لم يصح، لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق، فيعظم الغرر ويكثر الضرر".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي