هل تأثم السائلة بتأخيرها الغسل من الحيض بسبب الشك في انتهائه، وما حكم السائل البني النازل في اليوم السادس، وهل صلاتها للعصر أولاً ثم قضاء الفوائت صحيح، وما حكم إكمال النوم وتأخير صلاة الفجر عن وقتها، وهل لمس أسفل الحذاء للملابس ينجسها، وما حكم إصابة الملابس ببول يسير، وهل مقولة "يراعي ربنا" صحيحة، وما حكم قول "والله" كذباً في أحلام اليقظة، وما حكم وصف الممثل المسلم الذي يمثل دور يهودي بأنه يهودي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُعرَفُ المرأة طهرها من بعلامتين: الجفوف أو القصة البيضاء. وإذا رأت الطهر بإحدى العلامتين، وجب عليها مباشرة. وإذا شكت في حصول الطهر، فالأصل بقاء الحيض حتى تتيقن انقطاعه. وما تراه بعد الغسل من صفرة أو كدرة أو لون بني لا يعد حيضًا، ولا تعيد الغسل. وإذا رأت دمًا عاديًا، عادت حائضًا ووجب عليها الغسل بعد انقطاعه. قضاء الصلوات على النحو المذكور مُجزئ، فالترتيب بين الفوائت والمؤداة غير واجب. تعمد النوم بعد أذان الصبح إثم يستوجب . الثياب لا تنجس بمجرد لمس الحذاء، والأصل في الأشياء ، فإذا تيقنت إصابة البول فطهّري الموضع فقط بصب الماء. كلمة "يراعي الله" أي يراقبه، لا حرج فيها. السؤال الأخير ناشئ عن الوسوسة، ولا يقع بشيء من ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163742
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163742
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي