هل أجر العمل في شركة تستورد سلعًا حلالًا ومحرمة، مع الإجبار على تخزين المحرم منها وعدم وجود عمل آخر، حرام أم يلحقني إثم في ذلك؟
لا يجوز تخزين البضائع المحرمة كالخمور ولحم الخنزير؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَعَن الله الخمرَ، وشاربَها، وساقيَها، وبائعَها، ومبتاعَها، وعاصِرها، ومعتصِرها، وحامِلَها، والمحمولَةَ إليه". وأجرة العمل المحرم لا تجوز. لكن إذا اضطر المسلم لهذا العمل ولا يجد غيره لتلبية نفقاته الأساسية، فلا حرج عليه في الاستمرار فيه حتى يجد عملاً مباحاً، وله الأخذ بقول من يجيز مثل هذا العمل للحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193930