العودة إلى البحث

ما حكم شراء أرصدة وقسائم المتاجر بأسعار أقل من قيمتها الاسمية، مع العلم أنها لا تحول إلى مبالغ نقدية ويُشترى بها سلع فقط من مصدرها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تعتبر القسيمة التي تخول صاحبها أخذ سلع ولا يمكن صرفها نقودًا بمثابة صك يمثل سلعًا، ولا تنطبق عليها أحكام التعامل بالنقود. بيع هذه القسائم يختلف حكمه بحسب كيفية الحصول عليها: 1. إذا أُخذت القسيمة بمعاوضة (شراء أو مقابل عمل): لا يجوز بيعها مطلقًا قبل قبض السلع التي تمثلها، وذلك للنهي عن بيع السلع قبل حيازتها، سواء كانت طعامًا أو غيره، وهذا هو الراجح. 2. إذا أُخذت القسيمة بغير معاوضة (هبة أو هدية): يجوز بيعها قبل قبض السلع التي تمثلها، وهذا هو الراجح عند الشافعية والمالكية وغيرهم.

وبناءً عليه، من أخذ القسيمة هديةً يجوز له بيعها بأكثر أو أقل من قيمتها، أما من اشتراها فلا يجوز له بيعها حتى يقبض السلع التي تمثلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي