هل تزول نجاسة الكلب الباطنية إذا زالت بالشمس أو الريح ونحو ذلك، وهل يلزم تطهيرها سبع مرات أولاهن بالتراب في هذه الحالة، وما هو فقه الحديث الوارد في ذلك والخلاف الدائر حوله؟
اختلف العلماء في تطهير الأرض المتنجسة؛ فذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام إلى أنها تطهر بالشمس والريح والجفاف. وذهب الشافعية ومعتمد الحنابلة إلى أنها لا تطهر إلا بمكاثرتها بالماء. واختلفوا في نجاسة الكلب إذا أصابت الأرض؛ فذهب الشافعية إلى وجوب التسبيع (7 مرات) بدون تراب، وذهب الحنابلة إلى الاكتفاء بالمكاثرة. والأحوط العمل بمذهب الشافعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56677