ما حكم بنات الزوجة الثانية للطفل الذي رضع من الزوجة الأولى؟
يكون الطفل الرضيع أخًا لجميع أبناء صاحب اللبن، سواء كانوا من المُرضعة أو من غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96461