العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر المبلغ الذي أخذه الأب من زوجته وتوفيت بذمته، وهل يجوز للابن سداده للورثة من ماله الخاص بنية إسقاط الذنب عن أبيه، وهل يسدد المبلغ نقداً أم ذهباً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ الذي أعطاه خالك لأمك لشراء الذهب، وماتت قبل أن تشتريه، يُضاف إلى ويوزع على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. الزوج مُطالب برد المبلغ للتركة، وإذا دفعت ابنته عنه ذلك، فتبرأ ذمته. شراء الذهب وتوزيعه على الورثة دون إذنهم لا معنى له.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78774
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي