هل يعتبر المبلغ الذي أخذه الأب من زوجته وتوفيت بذمته، وهل يجوز للابن سداده للورثة من ماله الخاص بنية إسقاط الذنب عن أبيه، وهل يسدد المبلغ نقداً أم ذهباً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ الذي أعطاه خالك لأمك لشراء الذهب، وماتت قبل أن تشتريه، يُضاف إلى ويوزع على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. الزوج مُطالب برد المبلغ للتركة، وإذا دفعت ابنته عنه ذلك، فتبرأ ذمته. شراء الذهب وتوزيعه على الورثة دون إذنهم لا معنى له.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78774
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78774
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي