ما حكم الشرع في المنزل وقطعة الأرض التي بنيت عليها، علماً بأن الزوج هو من بناه على أرض زوجته المتوفاة التي ورثتها من أبيها، وأن ابنتهما الرضيعة تعيش حالياً مع جدتها لأمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بنى الرجل بيتاً لزوجته في أرضها التي وهبها لها أبوها بقصد التمليك، فإن البيت والأرض يصبحان ملكاً لها بالحيازة والقبول، ولا يجوز الرجوع في هذه . وعليه، يعتبر البيت والأرض تركة عن المتوفاة ويقسمان مع سائر ممتلكاتها على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، مع التنبيه أن أغلب مال الزوجة المتوفاة سيعود للزوج وابنته إذا لم يكن لها ولد آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86474
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86474
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي