ما حكم الشرع في المنزل وقطعة الأرض التي بنيت عليها، علماً بأن الزوج هو من بناه على أرض زوجته المتوفاة التي ورثتها من أبيها، وأن ابنتهما الرضيعة تعيش حالياً مع جدتها لأمها؟
إذا بنى الرجل بيتاً لزوجته في أرضها التي وهبها لها أبوها بقصد التمليك، فإن البيت والأرض يصبحان ملكاً لها بالحيازة والقبول، ولا يجوز الرجوع في هذه الهبة. وعليه، يعتبر البيت والأرض تركة عن المتوفاة ويقسمان مع سائر ممتلكاتها على الورثة حسب أنصبتهم الشرعية، مع التنبيه أن أغلب مال الزوجة المتوفاة سيعود للزوج وابنته إذا لم يكن لها ولد آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86474