ما حكم الأكل عمدًا في نّهار اليومين السادس والسابع من رمضان الماضي، بعد انقطاع دم الحيض في اليوم الخامس، مع العلم أن الدم لم ينزل في هذين اليومين، وتطهرت في ليلة اليوم السابع، وصمت اليوم الذي يليه، وهل يعتبر هذا إفطارًا عمدًا يستوجب الكفارة؟
علامات الطهر هي: جفاف المحل، أو القصة البيضاء، فمن لم ترَ إحداهما فحكمها حكم الحائض. وإذا أفطرتِ لعدم تبيّن الطهر فلا إثم عليك، أما إذا رأيتِ علامة الطهر ثم أفطرتِ عالمةً بالحكم الشرعي فأنتِ آثمة، وتجب عليكِ التوبة والقضاء في كلتا الحالتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45434