العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صيام من أفطرت أيامًا في رمضان بسبب الحيض ثم تبين لها أن ما ظنته حيضًا لم يكن كذلك (صفرة)، وهل عليها كفارة إطعام ستين مسكينًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلزمكِ قضاء الأيام التي أفطرتها فقط، ولا كفارة عليكِ. والصفرة والكدرة المتصلة بالحيض في زمن الحيض تعد حيضًا، فإذا أفطرتِ فيها فقد فعلتِ ما وجب عليكِ. وإذا أفطرتِ خارج أيام عادتك لجهلك بالحكم، فلا يلزمكِ إلا القضاء عند الجمهور والمالكية لوجود التأويل. وإذا وجبت الكفارة، فيجب إخراجها لستين مسكينًا. ولا يجب عليكِ صيام يوم زائد على الأيام التي أفطرتها على جهة الاحتياط، بل عليكِ الاغتسال والصلاة والصيام فور رؤية الطهر. وإذا لم تري الطهر فلا تمسكي عن الأكل والشرب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97718
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي