العودة إلى البحث

ما حكم من أفطرت في رمضان لعذر شرعي، ولم تتمكن من قضاء الأيام الفائتة إلا في شعبان، ثم أتتها الدورة الشهرية قبل إكمال القضاء، فهل يلزمها قضاء اليوم بيومين كما أُفتيت، وماذا تفعل إن كانت لا تستطيع تأدية الكفارة بالإطعام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اتصل العذر بالمرأة واستمر حتى دخل رمضان فلا يلزمها كفارة تأخير لقضاء ما فاتها من رمضان الماضي، أما إذا انقطع العذر وتمكنت من القضاء لكنها لم تفعل لغير عذر، فيلزمها الكفارة عن الأيام التي لم تقضها مع تمكنها من ذلك.

ولا يلزم قضاء يومين بدل يوم واحد، بل يلزم قضاء الأيام التي أفطرتها فقط.

وإذا لزمتها الكفارة وعجزت عن إخراجها فإنها تبقى في ذمتها حتى يتيسر لها أداؤها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي