ما حكم من أفطرت في رمضان بسبب الحمل ولم تقضِ الأيام الفائتة قبل دخول رمضان التالي، وما مقدار الكفارة وهل يجوز إخراجها كإفطار جماعي للأيتام؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على زوجتك قضاء الأيام التي أفطرتها، ولا حرج في التأخير إلى أن يضيق الوقت قبل رمضان التالي، فإذا منعها مانع من القضاء حتى أدركها رمضان التالي فلا إثم عليها ولا فدية، وعليها القضاء بعد رمضان. أما إذا فرطت ولم تقضِ بدون عذر حتى دخل رمضان، فعليها التوبة والقضاء والفدية، وهي إطعام سبعة مساكين عن كل يوم مد لمسكين، ويجوز دفع الكفارة لمسكين واحد أو تغذية المساكين، ولا تدفع للأيتام إلا إذا كانوا فقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43064
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43064
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي